التقدم بطلب للحصول على شهادة إقامة دائمة لمواطني الاتحاد الأوروبي/المنطقة الاقتصادية الأوروبية الذين يحق لهم حرية التنقل
يمكن لمواطني الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية الذين حصلوا على حق الإقامة الدائمة التقدم بطلب إلى مصلحة الأجانب لإصدار شهادة تثبت هذا الحق.
ما الذي أحتاج إلى معرفته؟
وصف الخدمة
لا يحتاج مواطنو الاتحاد الأوروبي (EU) والمنطقة الاقتصادية الأوروبية (EWR: النرويج وأيسلندا وليختنشتاين) إلى تصريح إقامة للدخول إلى ألمانيا والإقامة فيها.
إذا كنت مواطناً في الاتحاد الأوروبي أو المنطقة الاقتصادية الأوروبية وأقمت بشكل قانوني في ألمانيا لمدة خمس سنوات، يمكنك الحصول على حق الإقامة الدائمة. حق الإقامة الدائمة ينشأ مباشرة بموجب القانون. يمكنك التقدم بطلب إلى مكتب الأجانب لإصدار شهادة حق الإقامة الدائمة.
في ظل ظروف معينة، يمكنك الحصول على حق الإقامة الدائمة قبل انقضاء خمس سنوات، على سبيل المثال إذا:
- كنت مقيمًا بشكل دائم في ألمانيا لمدة ثلاث سنوات على الأقل، ومارست نشاطًا مربحًا في ألمانيا أو في دولة أخرى من دول الاتحاد الأوروبي خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، وتقاعدت عن العمل بسبب سنك (بلوغ 65 عامًا) أو بسبب نظام التقاعد المبكر؛
- تركت المهنة التي كنت تمارسها في ألمانيا أو في دولة أخرى من دول الاتحاد الأوروبي نتيجة لفقدان القدرة على العمل بشكل كامل بسبب حادث عمل أو مرض مهني، مما يمنحك الحق في الحصول على معاش تقاعدي في ألمانيا؛
- تركوا المهنة التي كانوا يمارسونها في ألمانيا أو في دولة أخرى من دول الاتحاد الأوروبي نتيجة لفقدان القدرة على العمل بشكل كامل، بعد أن أقاموا في ألمانيا بشكل مستمر لمدة عامين على الأقل، أو
- عملوا لمدة ثلاث سنوات متواصلة في ألمانيا، ويزاولون الآن نشاطًا مهنيًا في دولة أخرى من دول الاتحاد الأوروبي، ولكنهم لا يزالون يمتلكون محل إقامة في ألمانيا يعودون إليه مرة واحدة على الأقل في الأسبوع.
تصدر شهادة حق الإقامة الدائمة من قبل مصلحة الأجانب بعد أن تتحقق من أنك قد استوفيت فترات الإقامة المطلوبة في ألمانيا. ولهذا الغرض، ليس من الضروري أن تكون قد أقمت في ألمانيا دون انقطاع خلال الفترة المطلوبة. بعض حالات الغياب عن الأراضي الاتحادية لا تؤثر على اكتساب حق الإقامة الدائمة. وبالتالي، يمكن اعتبار الإقامة الدائمة سارية المفعول حتى في حالة مغادرة ألمانيا لمدة إجمالية تبلغ ستة أشهر في السنة لأداء الخدمة العسكرية أو الخدمة البديلة أو لسبب مهم لمدة تصل إلى اثني عشر شهراً متتالياً (على سبيل المثال بسبب مرض خطير أو دراسة أو تدريب مهني). لا تؤخذ فترات قضاء عقوبة السجن التي لم يتم تعليقها في الاعتبار للحصول على حق الإقامة الدائمة.
إذا قطعت إقامتك في ألمانيا لفترة طويلة، فلا يمكن جمع الفترات السابقة واللاحقة معًا للوصول إلى مدة الإقامة الدنيا المطلوبة للحصول على حق الإقامة الدائمة.
إذا لزم الأمر، يمكن لمصلحة الأجانب أيضًا التحقق من شرعية إقامتك، أي ما إذا كنت قد استوفيت شروط حق حرية التنقل طوال الفترة.
مع الحصول على حق الإقامة الدائمة، تحصل على وضع قانوني محسّن ("مستقر") بغض النظر عن جنسيتك. وبالتالي، فإن حق الإقامة الدائمة مستقل عن استمرار شروط حرية التنقل. بالإضافة إلى ذلك، تزداد حمايتك من الترحيل. ومع ذلك، إذا غادرت الأراضي الاتحادية لأكثر من عامين متتاليين، فقد يؤدي ذلك إلى فقدان حق الإقامة الدائمة.
يتم إصدار الشهادة لفترة غير محددة وتؤكد حصولك على حق الإقامة الدائمة. لا يعتبر هذا المستند وثيقة هوية، أي أنه لا يمكنك إثبات هويتك به. لذلك، لا يحتوي على صورة شخصية، ولا يوجد أي التزام بتحديث المعلومات الواردة في المستند في حالة حدوث تغييرات (على سبيل المثال، لا يتعين عليك تحديث الشهادة إذا حصلت على جواز سفر أو بطاقة هوية جديدة أو إذا تغير عنوانك).
إذا لم تبلغ سن 18 عامًا بعد، فيجب أن يوافق ممثلك القانوني (على سبيل المثال، الشخص المخول برعايتك) على الإقامة المخطط لها.
الاحتياجات
- أنت مواطن من الاتحاد الأوروبي أو المنطقة الاقتصادية الأوروبية
- يمكنك إثبات المدة المطلوبة للإقامة في ألمانيا (عادةً خمس سنوات، وفي حالات خاصة تكفي سنتان أو ثلاث سنوات).
- أنت تقيم في ألمانيا بشكل قانوني، أي أنك استوفيت شروط حق حرية التنقل طوال فترة إقامتك.
- يمكنك تقديم الأدلة والوثائق المذكورة تحت عنوان "المستندات المطلوبة" عند الحاجة.
الإجراءات
- قد يكون من الممكن تقديم الطلب عبر الإنترنت، اعتمادًا على مصلحة الأجانب. استفسر عما إذا كانت مصلحة الأجانب توفر خدمة تقديم الطلبات إلكترونيًا. في حالة تقديم الطلب إلكترونيًا، ستتصل بك إدارة شؤون الأجانب بعد استلام طلبك لطلب أي مستندات إضافية إذا لزم الأمر ولتحديد موعد معك في إدارة شؤون الأجانب. سيتم فحص مستنداتك خلال الموعد (أحضر المستندات الأصلية معك إلى الموعد إذا طُلب منك ذلك).
- إذا كان تقديم الطلب ممكنًا فقط شخصيًا، فحدد موعدًا مع مكتب الأجانب. خلال الموعد، سيتم تسجيل بياناتك وفحص مستنداتك (أحضر النسخ الأصلية معك إلى الموعد إذا طُلب منك ذلك).
- بعد الانتهاء من الفحص، سيتم إصدار شهادة حق الإقامة الدائمة أو قرار الرفض على الفور.
- يجب أن يتم الاستلام شخصيًا. يجب عليك التوقيع في مكتب الأجانب.
ملاحظة
- معلومات من وزارة الداخلية والإنشاءات والوطنية حول حرية التنقل:
و
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/DE/themen/migration/freizuegigkeit/freizuegigkeit-liste.html
- معلومات من المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين حول موضوع الهجرة من الاتحاد الأوروبي:
https://www.bamf.de/DE/Themen/MigrationAufenthalt/ZuwandererEuropa/zuwanderereuropa-node.html
- معلومات من وزارة الداخلية والإنشاءات والوطن بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي: https://www.bmi.bund.de/DE/themen/verfassung/europa/brexit/brexitartikel.html
ماذا يجب أن أعرف أيضاً؟
ملاحظة للمواطنين السويسريين :
نظرًا لأن سويسرا ليست عضوًا في الاتحاد الأوروبي أو المنطقة الاقتصادية الأوروبية، فإن القواعد المختلفة تنطبق على السويسريين. يخضع حق الإقامة لمواطني سويسرا للاتفاقية المبرمة بين الجماعة الأوروبية ودولها الأعضاء من جهة والاتحاد السويسري من جهة أخرى بشأن حرية التنقل.
ملاحظة للمواطنين البريطانيين (بريكست) :
في 1 فبراير 2020، تم خروج المملكة المتحدة وبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية من الاتحاد الأوروبي. بالنسبة للمواطنين البريطانيين الذين يتمتعون بحق حرية التنقل وأفراد أسرهم، استمر حق حرية التنقل ساريًا في البداية حتى 31 ديسمبر 2020.
تقدم سلطة الأجانب المختصة معلومات حول اللوائح التي ستطبق اعتبارًا من 1 يناير 2021 في كل حالة على حدة.
الأساس القانوني
- § القسم 2 فرايزوغ/الاتحاد الأوروبي (يفتح في علامة تبويب جديدة)
- § القسم 4 أ فرايزوغ/الاتحاد الأوروبي (يفتح في علامة تبويب جديدة)
- § المادة 12 من القانون رقم 12 FreizügG/EU (دول المنطقة الاقتصادية الأوروبية) (يفتح في علامة تبويب جديدة)
- § المادة 47 (3) الجملة 5 من المادة 5 من القانون الجنائي (الرسوم) (يفتح في علامة تبويب جديدة)
- الملحق د15 قانون الإقامة D15 (يفتح في علامة تبويب جديدة)
- § الفقرة 5 (5) من المادة 5 (5) الجملة 1 من القانون الاتحاد الأوروبي/الاتحاد الأوروبي (يفتح في علامة تبويب جديدة)
الطعن
يمكن رفع دعوى عامة للحصول على شهادة حق الإقامة الدائمة ضد قرار رفض صادر عن مصلحة الأجانب.
المواعيد النهائية
- يمكن التقدم بطلب للحصول على شهادة حق الإقامة الدائمة بعد إقامة قانونية مستمرة لمدة خمس سنوات. في حالات خاصة، يمكن الحصول على شهادة حق الإقامة الدائمة بعد سنتين أو ثلاث سنوات فقط.
- يتم إصدار شهادة حق الإقامة الدائمة على الفور وبدون تحديد مدة.
مدة التجهيز
سيتم معالجة طلبك للحصول على شهادة حق الإقامة الدائمة في أقرب وقت ممكن.
الهيئة المختصة
مكتب الأجانب المختص بمكان إقامة مقدم الطلب.
ما الذي أحتاج إلى إحضاره أو تقديمه؟
قد تطلب إدارة شؤون الأجانب تقديم المستندات التالية:
- جواز سفر معترف به أو مقبول أو صالح أو بديل لجواز السفر
- إثبات الاستفادة من حق حرية التنقل خلال فترات الإقامة السابقة (على سبيل المثال، تأكيد التسجيل، عقد العمل، رخصة تجارية أو إثبات العمل الحر، موارد كافية للعيش وتغطية تأمينية كافية، شهادة التسجيل)
- موافقة الوكيل القانوني على الإقامة المخطط لها، إذا لم يبلغ سن 18 عامًا بعد.
في حالات فردية، قد تطلب إدارة شؤون الأجانب مستندات إضافية.
كم تكلفته وكيف يمكنني الدفع؟
الرسوم
إصدار الشهادة: 10,00 يورو
في ظل ظروف معينة، يمكن النظر في تخفيض الرسوم أو الإعفاء منها.
النماذج والنشرات والروابط
- الإجراءات عبر الإنترنت ممكنة في حالات فردية
- يلزم تقديم طلب خطي: نعم
- الحضور الشخصي مطلوب: نعم
خدمات مماثلة
اتصل بنا
العنوان
Team Allgemeines Ausländerrecht und EU-Angelegenheiten
Stadthaus Kaiserstraße Lauteren-Flügel
Kaiserstraße 3
55116 Mainz
العنوان البريدي
55026 Mainz
طريقك إلينا
الأشخاص الذين يمكن الاتصال بهم
| السيد أعمىمعالجة قانون الإقامة العام: د، و، ف، ف، س، م-م-م-ت | +49 6131 12 ext. 3726 | ||
| السيد ديرنباخمعالجة حروف حق الإقامة العام: ب، ن، ميم مه، م ف م ز | +49 6131 12 ext. 3475 | ||
| ليفينت هايزهحروف حق الإقامة العام أن-أر، ك، و، م-مد | +49 6131 12 ext. 3275 | ||
| السيدة إيتاليانتسيفامعالجة خطابات قانون الإقامة العامة: ج، ي، ل، س | +49 6131 12 ext. 3479 | ||
| السيدة سيفينمعالجة خطابات قانون الإقامة العامة: ط، ت، ذ، ي، ز، م، م، م، ت | +49 6131 12 ext. 3534 | ||
| سيمونمعالجة خطابات حق الإقامة العام: Aa-A-Am، As-Az | +49 6131 12 ext. 3478 | ||
| زايامعالجة خطابات قانون الإقامة العامة:: ج، ص، ر، ش | +49 6131 12 ext. 3376 |
إمكانية الوصول
معلومات عن إمكانية الوصول
- يتوفر وصول خالٍ من العوائق
- دورة المياه خالية من العوائق